السيد محمد باقر الصدر

155

بحوث في علم الأصول

الهيئة بنحو الظرفية ، أو لمدلول المادة لكن بحدوثه ، فهنا أيضا يتم تقريب الانحلال ، وذلك للعلم تفصيلا بتقييد المادة بأصل حدوث القيام ، حيث لا واجب قبله ، ويشك في تقييد كل من الهيئة أو المادة بالقيام بنحو الظرفية ، فيتمسك بالإطلاق لنفي أصل تقييد الهيئة ، وتقييد المادة ، بنحو الظرفية بلا معارض ، وفي هذه الصورة يتم هذا التقريب للانحلال . وهذا بخلاف ما إذا كان على النحو الآخر الذي أشرنا إليه . وهذا بخلاف الوجه الأول في تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة ، كما كانت دعوى أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي ، فإن ذلك الوجه لو تمّ ، فإنه لا يفرّق فيه بين أن يكون القيد المحتمل دخله في الواجب يحتمل دخله على نهج واحد ، أو أنه يحتمل دخله في الوجوب على نهج ، وفي الواجب على نهج آخر ، إذ لو تمّ هذا ، لتمّ تقديم أحد المتعارضين على أضعفهما دون أن يفرّق فيه بين وحدة نهج التقييد ، وتعدّد نهج التقييد ، لأنه على كل حال الإطلاق في الهيئة شمولي ، وفي المادة بدلي ، مهما كان نحو هذا التقييد . وهذا وجه يفرّق فيه بين التقريب الأول وهذا التقريب . ويشكل على هذا التقريب بإشكالين : 1 - الإشكال الأول : هو أن تقييد الواجب المعلوم تفصيلا غير التقييد المشكوك فيه الذي هو طرف العلم الإجمالي ، فلا ينحل العلم الإجمالي بأحد التقييدين إلى العلم التفصيلي بتقيّد الواجب . وتوضيحه ، أن الواجب له نحوان من التقييد ، وفي مقابل كل من التقييدين إطلاق . أ - النحو الأول : من التقييد والإطلاق ، هو أنّ الواجب يصح وقوعه امتثالا قبل القيام ، أو أنه لا يصح وقوعه امتثالا قبل القيام ؟ .